تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ولو حج بإذن مولاه صح ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام . فتجب عليه حجة الإسلام إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق . ( مسألة 437 ) إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج ما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه . ( مسألة 438 ) إذا حج المملوك بإذن مولاه وإنعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقاً ، وإن لم يدرك المشعر ، ويعتبر في الإجزاء الاستطاعة حين الإنعتاق بمعنى استطاعة إكمال الحج ، فإن لم يكن مستطيعاً لم يجزئ حجه عن حجة الإسلام . ولا فرق في الحكم بالإجزاء بين أقسام الحج من الإفراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقاً لوظيفته الواجبة . ( مسألة 439 ) إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه ، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي . وإن لم ينعتق فمولاه بالخيار ، فإن شاء ذبح عنه ، وإن شاء أمره بالصوم .

الشرط الرابع : الاستطاعة .

ويعتبر فيها أمور : الأول : السعة في الوقت ، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك ، وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها . أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادةً أو ضرر معتد به ، وفي مثل ذلك يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة ، فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج فيها وإلا لم يجب . الثاني : الأمن والسلامة ، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو