تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
يكون التأخر من دون عذر من الكبائر ، فإن كان المال قد تلف وجب الحج ولو بصعوبة نسبية أو اقتراض ونحوه على الأحوط إلا أن يكون فيه ضرر أو حرج شديدان . ( مسألة 429 ) إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الإتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل ، وجبت المبادرة إلى تحصيلها . ولو تعددت الرفقة ، فإن وثق بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك ، وإلا وجب الخروج من دون تأخير . ( مسألة 430 ) إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأُولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير أو أنه لم يدرك الحج لسبب التأخير استقر عليه الحج ، وإن كان معذوراً في تأخيره .

شرائط وجوب حجة الإسلام

الشرط الأول : البلوغ .

فلا يجب على غير البالغ ، وإن كان مراهقاً ، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الإسلام ، وإن كان حجة صحيحاً على الأظهر . ( مسألة 431 ) إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ، وكان مستطيعاً ، فلا إشكال في أن حجه حجة الإسلام ، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجه ندباً ، ولا عدوله إلى حجة الإسلام ، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت ، والإحرام منه لحجة الإسلام بنية رجاء المطلوبية على الأحوط ، فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلًا أو ناسياً ولم يتمكن من الرجوع إليه . ( مسألة 432 ) إذا حج ندباً معتقداً بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغاً أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن القصد تقييدياً . ( مسألة 433 ) يستحب للصبي المميز أن يحج ولا يشترط في صحته إذن