تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الولي . لكن مع حفظ حقوق الولي الواجبة والداً أو حاكماً شرعياً أو غيرهما . ( مسألة 434 ) لا يجوز دخول الصبي للحرم إلا بإحرام ويستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ذكراً كان أم أنثى ، وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها ، إن كان قابلًا للتلقين . وإلا لبى عنه ، ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ إذا كان سائراً من ذلك الطريق ، ويأمره بالإتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج ، وينوب عنه فيما لا يتمكن ، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ويقف به في عرفات والمشعر . ويأمره بالرمي إن قدر عليه ، وإلا رمى عنه . وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه ، وكذلك بقية الأعمال . ( مسألة 435 ) نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، جاز الإنفاق عليه من ماله في الزائد على نفقة الحضر . ( مسألة 436 ) ثمن هدي الصبي على الولي ، وكذلك كفارة صيدها وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي .

الشرط الثاني : العقل .

فلا يجب الحج على المجنون وإن كان إدوارياً ، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الإتيان بأعمال الحج وجب عليه ، وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات .

الشرط الثالث : الحرية .

فلا يجب الحج على المملوك وإن كان مستطيعاً ومأذوناً من قبل المولى .