ينقله إليه .
( مسألة 420 ) الخمس بقسميه أمانة شرعية بيد المالك قبل دفعه ، فلا يضمن مع تلفه إلا بتعد أو تفريط سواء سافر فيه أم لا . وكذلك فإن حق الإمام ( ع ) أمانة بيد الوسيط وبيد وكيل الحاكم الشرعي بل الحاكم الشرعي نفسه . لا يضمن أي منهم إلا بعد تلفه بتعد وتفريط .
( مسألة 421 ) إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك . فاللازم عدم التساهل والتسامح في أدائه ، والأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع ، سواء أكان بلد المالك أم بلد المال أم غيرهما . وعلى أي حال فسيبقى المكلف ممنوعاً من التصرف في المال ما لم يصل الخمس إلى مستحقيه .
( مسألة 422 ) في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال . وعليه ، فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك . نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحكم فرغت ذمته ، ولو نقله بعدئذ بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن .
( مسألة 423 ) إذا كان له دين في ذمة المستحق جاز احتسابه من حق السادة ، وإن كان الأحوط استئذان الحاكم فيه . وأما حق الإمام ( ع ) فالأحوط وجوباً استئذانه في الاحتساب المذكور .
( مسألة 424 ) إذا اشترى المؤمن ما فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه في دينه أو مذهبه ، جاز للمشتري التصرف فيه من دون إخراج الخمس ، وذلك
من أجل الدليل عليه لا لأجل إخبار التحليل فإنها خاصة بالمناكح وبالمساكن الداخلة في المؤونة ، وليس فيها إطلاق لغيرها مما تم منها سنداً . ويشمل هذا الجواز ما كان من أرباح التجارات والمعادن والغوص والمال المختلط بالحرام وغير ذلك . وهذا بخلاف ما إذا اشترى المؤمن أو غيره ما فيه الخمس ممن يعتقد وجوب الخمس عليه في دينه أو مذهبه ، وإن كان جاحداً أو عاصياً فإنه يجب على المشتري إخراجه ما لم يكن من المساكن والمناكح .
منهج الصالحين — صفحة 130
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٠