تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
( مسألة 410 ) لا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي . وغيرهم كالحسني والحسيني والموسوي والرضوي . وإن كان الأَولى تقديم العلوي بل الفاطمي ، ولا يفرق عندئذ من كان من أفخاذهم . ( مسألة 411 ) يجب إحراز صحة النسب قبل الدفع إليه ، إما بالعلم أو الاطمئنان أو بالبينة الشرعية ، وكذلك بالشياع والاشتهار في بلده . بل يكفي فيه الوثوق النوعي بل الشخصي . وإن ظهر الخلاف أو تجدد الشك أمكن أخذه منه مع انحفاظ العين ، بل ومع تلفها مع علمه بالحال وهو كون المدفوع خمساً من حق السادة . ( مسألة 412 ) مساكين بني هاشم فقراؤهم . وأما الأيتام منهم فالأحوط فيهم اعتبار الفقر ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنياً في بلده . والأحوط وجوباً أن لا يكون سفره معصية ، وأن لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده إذا كان هناك غنياً ، وإلا كان له احتسابه من سهم الفقراء . ولا يعطى ابن السبيل من هذا السهم إذا لم يكن هاشمياً . ( مسألة 413 ) الأحوط أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ، دفعة ، ولو أعطي تدريجاً حرم عليه الزائد ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من أي صنف . ( مسألة 414 ) لا يجوز إعطاء سهم الفقراء لمن تجب نفقته على المعطي كالزوجة والأبوين والأولاد ، بل وكذلك إن كان الوجوب كفائياً على الأحوط . ولكن الإعطاء زائداً على النفقة الواجبة جائز ما لم يصبح بها غنياً ، كما أن الإعطاء من حق الإمام ( ع ) مع وجود المصلحة وإذن الحاكم الشرعي جائز وتسقط بذلك نفقة مقداره في غير الزوجة ، وكذلك يجوز الإعطاء لمن كانت نفقته غير واجبة على المعطي وإن التزمه في كل مصارفه فضلًا عن بعضها كالضيف .