ينقل ، بما فيها من عبيد وحيوان . وقد يقيد الحكم باستيلاء المسلمين على بلاد الكفر لا مطلقاً .
ومنها : الغنائم التي لم تغنم بإذن الإمام ( ع ) . أولم يكن القتال بإذنه أساساً ، فتعود غنائمه كلها له ( ع ) .
ومنها : صفو الغنيمة كفرس وثوب وجارية مما يختاره هو ( ع ) ، وقد يقيد بما لا يكون مجحفاً بالآخرين . وهو من قبيل تعيين التكليف الشرعي له ( ع ) . وهو تطاول على مقامه بلا إشكال .
ومنها : إرث من لا وارث له . يعني لا يعرف له وارث إطلاقاً .
ومنها : المعادن قبل استخراجها ، من أي نوع كانت .
وما دامت هذه الأمور للإمام ( ع ) ، فمقتضى الأصل حرمة التصرف بها إلا بإذنه .
ولكن دل الدليل على جواز التصرف بأمور :
الأمر الأول : إحياء الأراضي البوار فتكون لمن أحياها . والمقصود بالإحياء إيجاد عمل مؤثر فيها كالزراعة والبناء والحفر ونحو ذلك .
الأمر الثاني : استخراج المعادن . فيدفع المستخرج خمسها ويكون له الباقي على التفاصيل التي سبقت .
الأمر الثالث : المال المنتقل إلى المؤمن ممن لا يعتقد وجوب الخمس في دينه أو مذهبه . سواء كان الانتقال بشراء أو بيع أو هبة أو إجارة أو ميراث أو غيرها .
الأمر الرابع : المناكح ، وهي الإماء التي يتم شراؤها . فلا يجب دفع
الخمس منها ، وإن كان البائع معتقداً بالخمس عاصياً له .
الأمر الخامس : المساكن . وهي البيوت التي تكون محل الحاجة
منهج الصالحين — صفحة 133
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٣