تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ينقل ، بما فيها من عبيد وحيوان . وقد يقيد الحكم باستيلاء المسلمين على بلاد الكفر لا مطلقاً . ومنها : الغنائم التي لم تغنم بإذن الإمام ( ع ) . أولم يكن القتال بإذنه أساساً ، فتعود غنائمه كلها له ( ع ) . ومنها : صفو الغنيمة كفرس وثوب وجارية مما يختاره هو ( ع ) ، وقد يقيد بما لا يكون مجحفاً بالآخرين . وهو من قبيل تعيين التكليف الشرعي له ( ع ) . وهو تطاول على مقامه بلا إشكال . ومنها : إرث من لا وارث له . يعني لا يعرف له وارث إطلاقاً . ومنها : المعادن قبل استخراجها ، من أي نوع كانت . وما دامت هذه الأمور للإمام ( ع ) ، فمقتضى الأصل حرمة التصرف بها إلا بإذنه . ولكن دل الدليل على جواز التصرف بأمور : الأمر الأول : إحياء الأراضي البوار فتكون لمن أحياها . والمقصود بالإحياء إيجاد عمل مؤثر فيها كالزراعة والبناء والحفر ونحو ذلك . الأمر الثاني : استخراج المعادن . فيدفع المستخرج خمسها ويكون له الباقي على التفاصيل التي سبقت . الأمر الثالث : المال المنتقل إلى المؤمن ممن لا يعتقد وجوب الخمس في دينه أو مذهبه . سواء كان الانتقال بشراء أو بيع أو هبة أو إجارة أو ميراث أو غيرها . الأمر الرابع : المناكح ، وهي الإماء التي يتم شراؤها . فلا يجب دفع الخمس منها ، وإن كان البائع معتقداً بالخمس عاصياً له . الأمر الخامس : المساكن . وهي البيوت التي تكون محل الحاجة