تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

خاتمة : في الأنفال

وهي ما يستحقه الإمام ( ع ) على وجه الخصوص ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه الخاص والعام . وقاعدتها العامة هي ملكيته لها بالسلطان والولاية ، ما لم يثبت ملكيته الشخصية لبعضها . وهي أمور : منها : الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، يعني التي تم الاستيلاء عليها بدون قتال . سواء انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعاً . ومنها : الأرض الموات التي لا ينتفع بها لتصحرها أو لانقطاع الماء عنها أو استيلائه عليها . أو لغير ذلك . ولم يجر عليها ملك أحد أو جرى فباد . غير أن الظاهر أن قيد عدم إمكان الانتفاع وإن كان مشهورياً ، إلا أنه مستأنف . ومنها : سيف البحار وهي شواطؤها ، وشطوط الأنهار . بل كل أرض لا رب لها وإن لم تكن مواتاً ، كالجزر التي تظهر في دجلة والفرات . ومنها : الآجام وهي الغابات . وهي كل أرض مشجرة طبيعياً . ومنها : بطون الأودية . والوادي هو المنخفض بين جبلين . ومنها : رؤوس الجبال وما يكون بها مما هو متصل بها من نبات ومعادن وغيرها . ومنها : ما كان للملوك من قطايع وصفايا . والأُولى مما لا ينقل والثانية مما