خاتمة : في الأنفال
وهي ما يستحقه الإمام ( ع ) على وجه الخصوص ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه الخاص والعام . وقاعدتها العامة هي ملكيته لها بالسلطان
والولاية ، ما لم يثبت ملكيته الشخصية لبعضها .
وهي أمور :
منها : الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، يعني التي تم الاستيلاء عليها بدون قتال . سواء انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعاً .
ومنها : الأرض الموات التي لا ينتفع بها لتصحرها أو لانقطاع الماء عنها أو استيلائه عليها . أو لغير ذلك . ولم يجر عليها ملك أحد أو جرى فباد . غير أن الظاهر أن قيد عدم إمكان الانتفاع وإن كان مشهورياً ، إلا أنه مستأنف .
ومنها : سيف البحار وهي شواطؤها ، وشطوط الأنهار . بل كل أرض لا رب لها وإن لم تكن مواتاً ، كالجزر التي تظهر في دجلة والفرات .
ومنها : الآجام وهي الغابات . وهي كل أرض مشجرة طبيعياً .
ومنها : بطون الأودية . والوادي هو المنخفض بين جبلين .
ومنها : رؤوس الجبال وما يكون بها مما هو متصل بها من نبات ومعادن وغيرها .
ومنها : ما كان للملوك من قطايع وصفايا . والأُولى مما لا ينقل والثانية مما