تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء . ( مسألة 396 ) إذا أتلف ربح السنة خلالها بشكل غير عقلائي ضمن خمسه ، وكذا إذا أهمل الحفاظ عليه فتلف . وكذا إذا أسرف في صرفه زائداً على حاله الاجتماعي ، أو وهبه كذلك ، وكذا إذا باع أو اشترى على نحو المحاباة ، إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة بشأنه . وإذا علم أن الربح ليس من المؤنة إلى آخر السنة ، يعني لا يحتمل صرفه فيها . فالأحوط استحباباً ، أن يبادر إلى دفع الخمس ولا يؤخره إلى نهاية السنة . ( مسألة 397 ) إذا مات المكتسب خلال السنة بعد حصول الربح ، فالمستثنى هو المؤونة إلى حين الموت لإتمام السنة . كما أنه يجب المبادرة إلى دفع خمسه من قبل الورثة . ولا يجوز تأجيله إلى رأس السنة . بمعنى أن هذا التأجيل يكون ساري المفعول ما دام المالك حياً ولكنه يسقط عن المشروعية والاعتبار إذا مات . ( مسألة 398 ) إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه ، وإذا علم أنه أتلف مالًا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته كغيره من الديون . ( مسألة 399 ) إذا اعتقد أنه قد ربح فدفع الخمس فتبين عدمه ، انكشف أنه لا يجب عليه دفع الخمس من ماله . فله أن يرجع على من أعطاه مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بكونها خمساً . سواء كان قد أعطاها إلى الفقير أو إلى الحاكم الشرعي . ( مسألة 400 ) إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس معجلًا باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح أو عدم سيطرته على المؤونة ، لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة ، لم يجز له الرجوع على المعطي له حتى مع بقاء عينه فضلًا عما إذا تلفت .