تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
والرومي والفارسي وغيرها . بل يمكن عد السنة بالأيام أو بالأسابيع بغض النظر عن التواريخ جميعاً . ( مسألة 386 ) تأجيل دفع الخمس إلى سنة إنما هو حكم بالولاية إرفاقاً بحال المكلف . وإلا فيجوز أن يدفع خمس الأرباح فوراً يعني في كل يوم أوفي كل أسبوع أوفي كل شهر أوفي كل ستة أشهر أو عشرة أشهر وهكذا . بعد استثناء مؤونة هذه المدة ، وأما جعل الموعد أكثر من سنة كخمسة عشر شهراً أو عشرون ونحوها ، فيحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 387 ) يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من مؤونته مما ادخره في بيته للمؤنة من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط والحطب والفحم والسمن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت مما أُعد للمؤونة ولم يستعمل إلى رأس السنة بما فيها الحلي والكتب الزائدة على حاله الاجتماعي والثياب والفرش والأواني الزائدة عن حاجته . ( مسألة 388 ) إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة . وكان مساوياً للزائد عن المؤنة ، مما سمعناه في المسألة السابقة ، لم يجب الخمس في الزائد . وكذا إذا كان أكثر . أما إذا كان الدين أقل أُخرج خمس مقدار التفاوت لا غير . وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها ، لم يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة . ( مسألة 389 ) إذا اشترى خلال السنة أعياناً لغير المؤونة ، كبستان ، وكان عليه دين للمؤنة يساويها ، فلا يجب إخراج خمسها فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ، ووجب إخراج خمسها آخر السنة . وإذا اشترى بستاناً مثلًا ، بثمن في الذمة مؤجلًا . فجاء رأس السنة قبل أجل الدين أو بعده ، لم يجب إخراج خمس البستان . وإن كان هو أحوط استحباباً إذا كان رأس السنة قبل أجل الدين . فإذا وفى الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية