( مسألة 381 ) إذا اشترى من أرباح سنته ما ليس من مؤونته ، فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمة . وأما إذا اشترى شيئاً بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه . فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس
ذلك المال أيضاً عيناً أو قيمة ، إذا وقعت بإذن الحاكم الشرعي ، وإن وقعت بدون إذنه ، كان الخمس في المبيع ثابتاً ، يجب على المشتري دفعه ويرجع به على البائع مع عدم علمه بالحال . وكذلك الحال فيما إذا كان الشراء بالذمة ، وكان الوفاء من المال غير المخمس ، وخاصة إذا كان عازماً من حين العقد على دفع الثمن من ذلك المال .
( مسألة 382 ) إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله ، وقد وهبه إلى شخص آخر ، وجب على الموهوب له إخراج خُمسين ، خمس جميع مال الهبة فوراً إبراءً لذمة الواهب . وخمس الأربعة أخماس الباقية في آخر السنة إن كانت له سنة مالية وإلا ففوراً أيضاً .
( مسألة 383 ) إذا ورث مالًا لم يخرج خمسه ، فإن كان من الإرث المحتسب ، وجب عليه إخراج خمس تمام المال لا غير . وإن كان من الإرث غير المحتسب وجب عليه الخمس في الباقي في رأس السنة إن كانت له سنة مالية ، وإلا فيجب دفعه فوراً .
( مسألة 384 ) إذا أحب من له رأس سنة أن يغير رأس سنته ، فإما أن يريد تقديمها ، وإما أن يريد تأخيرها . فإن أراد تقديمها أمكنه محاسبة حاله المالي ودفع ما عليه من خمس في الموعد الذي يراه مناسباً . ويكون هو الموعد الجديد لرأس سنته . بدون حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي . وأما إن أراد تأخيرها احتاج إلى مراجعة الحاكم في تأجيل الدفع إلى ذلك الموعد . فإن أجلّه ودفع ما في ذمته من خمس بحيث يشمل حتى مدة التأجيل . كان الموعد الجديد هو رأس سنته .
( مسألة 385 ) يجوز جعل السنة بأي تاريخ كان كالهجري والميلادي
منهج الصالحين — صفحة 120
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢٠