تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
يجبر من الربح . ويكون الجبر من أرباح نفس السنة لا من السنين الآتية على الأحوط استحباباً . ( مسألة 349 ) لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول والمشروب ، وما ينتفع به مع بقاء عينه كالدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها . فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح . وإن بقيت للسنين الآتية ، ما لم تهمل لمدة عام فإنها تخرج عن المؤونة . ( مسألة 350 ) يدخل في مؤنة السنة ما يتم استعماله ، كما أشرنا وما لا يتم استعماله ولكن ملكيته مناسبة لحاله الاجتماعي ، كشيء من الحلي للمرأة ومن الكتب لرجل الدين أو للمثقف أو شيء من المعروضات والصور المناسبة لحاله . وكذلك يدخل فيها الآلات المدخرة لاستعمالات محتملة بالمقدار المناسب لحاله ، وإن لم تستعمل فعلًا كآلة الإطفاء للحريق والفرش والأواني المذخورة للضيوف المحتمل ورودهم ، وكذلك لو كانت سيارة مدخرة لنقل الضيوف أو فسطاط مدخر لجلوسهم أو أي شيء يناسب حاله . فإنه يدخل في المؤونة وإن لم يستعمل . نعم ، إذا كان المدخر زائداً عن حاله الاجتماعي أو عن احتمال حاجته وجب فيه الخمس . ( مسألة 351 ) يجوز إخراج المؤنة من الربح ، وإن كان له مال غير مال التجارة ، وجب فيه الخمس أولم يجب . فلا يجب إخراجها من ذلك المال ولا التوزيع عليهما . ( مسألة 352 ) إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة والشعير والسمن والسكر والشاي وغيرها ، وجب إخراج خمسها على الأحوط وأما المؤن التي يحتاج إليها عادة مع بقاء عينها . فهي على قسمين : القسم الأول : ما انتفت الحاجة إليه خلال السنة المالية نفسها ، كالحلي الذي تستغني عنه المرأة في عصر الشيب أو الثياب التي زال التعارف للبسها أو الآلات التي استغنى عن استعمالها لإنتفاء الحاجة إليها أو حصوله على ما هو أفضل إليها