يجبر من الربح . ويكون الجبر من أرباح نفس السنة لا من السنين الآتية على الأحوط استحباباً .
( مسألة 349 ) لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول والمشروب ، وما ينتفع به مع بقاء عينه كالدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها . فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح . وإن بقيت
للسنين الآتية ، ما لم تهمل لمدة عام فإنها تخرج عن المؤونة .
( مسألة 350 ) يدخل في مؤنة السنة ما يتم استعماله ، كما أشرنا وما لا يتم استعماله ولكن ملكيته مناسبة لحاله الاجتماعي ، كشيء من الحلي للمرأة ومن الكتب لرجل الدين أو للمثقف أو شيء من المعروضات والصور المناسبة لحاله . وكذلك يدخل فيها الآلات المدخرة لاستعمالات محتملة بالمقدار المناسب لحاله ، وإن لم تستعمل فعلًا كآلة الإطفاء للحريق والفرش والأواني المذخورة للضيوف المحتمل ورودهم ، وكذلك لو كانت سيارة مدخرة لنقل الضيوف أو فسطاط مدخر لجلوسهم أو أي شيء يناسب حاله . فإنه يدخل في المؤونة وإن لم يستعمل . نعم ، إذا كان المدخر زائداً عن حاله الاجتماعي أو عن احتمال حاجته وجب فيه الخمس .
( مسألة 351 ) يجوز إخراج المؤنة من الربح ، وإن كان له مال غير مال التجارة ، وجب فيه الخمس أولم يجب . فلا يجب إخراجها من ذلك المال ولا التوزيع عليهما .
( مسألة 352 ) إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة والشعير والسمن والسكر والشاي وغيرها ، وجب إخراج خمسها على الأحوط وأما المؤن التي يحتاج إليها عادة مع بقاء عينها . فهي على قسمين :
القسم الأول : ما انتفت الحاجة إليه خلال السنة المالية نفسها ، كالحلي الذي تستغني عنه المرأة في عصر الشيب أو الثياب التي زال التعارف للبسها أو الآلات التي استغنى عن استعمالها لإنتفاء الحاجة إليها أو حصوله على ما هو أفضل إليها
منهج الصالحين — صفحة 111
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١١١