تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
المجموع . ويكون يوم الدفع أول سنته . الشكل الثالث : أن يعيش الفرد على حيازة المباحات العامة ، كالرمل والتراب والجص وطين الرأس والحشيش والحطب وكذلك من يعيش على استخراج المعادن كالذهب والفضة والنفط والملح وغيرها والمراد من يستخرجها بشكل شخصي ، لا أن يكون موظفاً في شركة عاملة لذلك ، فإنه مندرج عندئذ في الشكل الثاني السابق . وهذا الشكل من الاسترباح على قسمين : القسم الأول : من يعيش على المباحات العامة التي لا يجب الخمس لدى تصفيتها كالتراب والصخر والحطب والحشيش وأنواع أخرى فحكمه في الخمس حكم القسم الثاني من الشكل الثاني الذي سمعناه . القسم الثاني : من يعيش على المباحات العامة التي يجب فيها الخمس بعد التصفية كالمعادن والغوص ، فإن كان قد دفع خمسها عندئذ . لم يجب عليه خمس آخر . وإن كان الأحوط استحباباً مؤكداً أن يدفع خمس فاضل مؤنته منها أيضاً . بل لا يترك . ومن هذه الناحية تكون أول سنته يوم ظهور الربح من المعدن وإلا فاليوم الذي يدفع فيه الخمس لأول مرة أو قسط منه إن سمح له بالتقسيط . ( مسألة 347 ) من كان له أكثر من شكل واحد من الأعمال المذكورة في المسألة السابقة ، كان لكل واحد حكمه . حتى لو اقتضى أن يكون لكل عمل عام مالي مستقل . ( مسألة 348 ) من كان بحاجة إلى رأس مال لإعاشة نفسه وعياله ، فحصل على مال لا يزيد على مؤونة سنته ، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها ، ولكنه اشتغل به للتجارة ، فالظاهر أنه ليس من المؤونة ما لم يصرف فيها أو قسم منه فعلًا ، فيجب إخراج خمسه في بدأ العمل ، وإلا ففي رأس السنة ، مضافاً إلى خمس أرباحه بعد استثناء المؤونة . وإذا نقص رأس المال خلال السنة بخسارة تجارية أمكن جبره من الربح ، بخلاف ما لو نقص بالصرف في المؤونة فإنه لا