تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
تخميسه . ( مسألة 339 ) يجب أن يكون الصرف على نحو المتعارف المناسب لحاله ، عرفاً واجتماعياً ، فإذا زاد الصرف على ذلك وجب خمس التفاوت ، وكذلك إذا كان الصرف سفهاً أو تبذيراً . ولكن إذا صرف أقل من المقدار المناسب له ، وجب الخمس في الزائد كله . ( مسألة 340 ) الظاهر أن المصرف إذا كان راجحاً شرعاً لم يجب فيه الخمس ، وإن زاد عن المتعارف ، كالزيادة في الصدقات والمبرات وقضاء حاجات المحتاجين وعمارة المساجد وسائر الأمور النافعة للآخرين من المؤمنين . ( مسألة 341 ) رأس سنة المؤونة لمن ليس له سنة مالية هو يوم البدء بالعمل ويمكن حسابها من يوم ظهور الربح ومن الراجح بل الواجب أن لا يهمل الفرد نفسه من هذه الناحية فيجعل لنفسه رأس سنة منذ أول حياته العملية . فعند البدء بالعمل التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو التعليم أو الطب ، أو أي عمل محلل آخر يكون أول سنته المالية الشرعية ، ويمكن ، كما قلنا . تأجيل الحساب إلى أول يوم يظهر فيه الربح أو يقبض الراتب . فإذا مضت على ذلك سنة صرف فيها ما يناسب حاله من المؤونة . فإن بقي لديه زائد وجب فيه الخمس قل أو كثر . سواء كان من الأثمان أو العروض مما ينقل أو مما لا ينقل . ( مسألة 342 ) يجوز للفرد أن يجعل لكل نوع من أنواع العمل بخصوصه رأس سنة . فيخمس ما زاد عن مؤونته منه في آخر تلك السنة . ( مسألة 343 ) المهم هو صدق السنة عرفاً بأي تقويم كان كالهجري أو الميلادي أو غيرهما أو بدون أي تقويم كعدد الأيام أو الأسابيع مثلًا . ( مسألة 344 ) ليس تعيين رأس السنة اختيارياً للمكلف في أول حصوله بل يتعين عند البدء بالعمل كما مر ، وسيأتي أن من لم يعين له رأس سنة فسيكون