الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولدة منها . وإذا بيع شيء منها في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضاً . وكذلك الحكم في سائر الحيوانات فإنه يجب
تخميس ما يتولد منها إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو بثمنه .
( مسألة 335 ) يمكن أن يجتمع الخمس والزكاة في مال واحد بمعنى وجوب دفعهما ، في زمان واحد أو زمانين ، كما لو كان عنده نحواً من ستين رأساً من الغنم مما يقصد به التجارة والاسترباح . فإذا مضى عليها عام وجبت زكاتها ووجب خمسها . ولو دفع الخمس لم ينقص نصاب الزكاة ولو دفع الزكاة لم يسقط الخمس ، والأحوط البدء بدفع الخمس لتكون حصة الزكاة مخمسة . ويمكن أن يجب الخمس دون الزكاة وإن كان النصاب زكوياً . وذلك لأنه ينقص بدفع الخمس عن النصاب فلا تجب الزكاة . وقد تجب الزكاة دون الخمس ، كما لو كان رأس سنتها أسبق من سنة الخمس ، فيدفع الزكاة ، ويخمس الباقي مع حصول وقته .
( فروع في تحديد مؤونة السنة )
( مسألة 336 ) المؤونة المستثناة من الأرباح والتي لا يجب فيها الخمس أمران :
الأمر الأول : مؤنة تحصيل الربح . وهي كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول عل الربح كأجور النقل والدلال والكاتب والحارس والدكان وضرائب السلطان . وغير ذلك . فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ثم يخمس الباقي . ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح ، كالمصانع والسيارات وآلات الصناعة والخياطة والزراعة وغير ذلك . فإن ما يرد على هذه