في رأس سنته المالية ، فيجب تقييمه ودفع خمسه . ولا يفرق في هذه الأنحاء الخمسة بين أن يبيعه أولًا . فإن وجب الخمس قبل البيع وجب بعده ، وإن لم يجب قبله لم يجب بعده ، ما عدا النحو الرابع على الأحوط .
( مسألة 331 ) الظاهر أن جعل رأس السنة مصلحة للمكلف بعنوان الولاية فلا يجوز الزيادة على السنة ، يعني تأجيل دفع الخمس أكثر إلا بإذن الولي . وأما دفعه قبل ذلك فلا مانع منه .
( مسألة 332 ) المال الموروث لا يجب فيه الخمس بشرطين :
الشرط الأول : أن لا يكون متعلقاً للخمس في حياة المورث . كما لو كان خمسه مدفوعاً ، أو كان إرثاً أو مهراً لا يجب تخميسه .
الشرط الثاني : أن يكون من الميراث المحتسب .
فمع توفر هذين الشرطين لا يجب الخمس في المال الموروث .
( مسألة 333 ) مع عدم توفر الشرطين المذكورين في المال الموروث يجب دفع خمسه . وله صور :
الصورة الأُولى : أن يكون ميراثاً محتسباً ولكنه متعلق للخمس منذ حياة المورث فيجب تخميسه قبل التوزيع بين الورثة . وإن لم يخمس وجب على الوارث تخميس ما وصل إليه .
الصورة الثانية : أن يكون ميراثاً غير محتسب ، ولكنه غير متعلق للخمس في حياة المورث . فيجب على الوارث تخميس ما وصل إليه .
الصورة الثالثة : بأن يكون ميراثاً غير محتسب وكان متعلقاً ، لوجوب الخمس في حياة المورث ، ففي مثله يجب التخميس مرتين : الأُولى : عن ذمة الميت قبل التقسيم . والأخرى عن ذمة الوارث فيما وصل إليه .
( مسألة 334 ) الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس
منهج الصالحين — صفحة 104
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٤