والإجارات وحيازة المباحات . بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاص والعام والميراث الذي لا يحتسب وعوض الخلع وإنما يجب الخمس على تقدير المالك بالقبض في عدد من هذه العناوين . ولا يجب الخمس في المهر ولا في الإرث المحتسب وهو ميراث الوالدين والزوجين والأخوة والأولاد . ويعتبر الباقي ميراثاً غير محتسب كميراث الجد والحفيد والعم والخال .
( مسألة 329 ) الأحوط إن لم يكن أقوى ، إخراج خمس ما زاد على مؤنته مما ملكه بالخمس أو الزكاة أو الكفارات أورد المظالم أو غيرها . وأما ما لم يملكه كحق الإمام ( ع ) ، فتخميسه مبني على ضرب من الاحتياط . والظاهر أن حق الإمام ( ع ) قابل للتملك مع القصد إليه إذا كان الفرد محلًا له .
( مسألة 330 ) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وأداه . فنمت وزادت . فهذه الزيادة يمكن أن تكون على أنحاء :
النحو الأول : الزيادة المنفصلة أو ما بحكمها عرفاً . كالولد والثمر واللبن
والصوف مما كان منفصلًا بطبعه وإن لم ينفصل فعلًا . فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ما لم يستعمل في مؤونة السنة ، ممن له حق تأجيل الخمس إلى سنة .
النحو الثاني : الزيادة المتصلة كنمو الشجرة وسمن الشاة ، فحكمها حكم النحو الأول إذا كانت زيادة معتد بها عرفاً .
النحو الثالث : زيادة القيمة السوقية ، بلا زيادة عينية ، وكان قد أعد البضاعة للتجارة ، ولا زال من قصده ذلك . فيجب الخمس في الارتفاع المذكور .
النحو الرابع : زيادة القيمة السوقية ، ولكنه أعده للمؤونة من حين أو قبل حصول الزيادة فلا يجب فيها الخمس .
النحو الخامس : زيادة القيمة السوقية ، وقد أعده للمؤونة . لكنه فضل عنها
منهج الصالحين — صفحة 103
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٣