( مسألة 323 ) إذا تبين المالك بعد دفع الخمس ، في مورد أجزائه ،
فالظاهر عدم الضمان له .
( مسألة 324 ) إذا تبين المالك بعد دفع رد المظالم أو التصدق بالمال . فإن كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي فلا إشكال في عدم الضمان وإن لم يكن بإذنه فالأحوط استرضاء المالك . وإن كان الأحوط وجوباً للمالك العفو .
( مسألة 325 ) إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضاً . وإن علم أنه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام .
( مسألة 326 ) إذا كان المال المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص ، يعني يكون الفرد قد اختلط أحد هذه الأموال مع أمواله . فإنه لا يحل بإخراج الخمس بل يجري عليه حكم معلوم المالك ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الوقف الخاص . على أحد الوجوه السابقة .
( مسألة 327 ) إذا كان الحلال المختلط بالحرام قد تعلق به الخمس وجب تخميسه مرتين بتقديم الخمس المحلل للحرام ثم دفع الخمس الآخر ولا يجوز العكس إلا بإذن الحاكم الشرعي ، كما لا يجوز الاقتصار على خمس واحد .
( مسألة 328 ) إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه ، بالإتلاف لم يسقط الخمس . بل يكون في ذمته يدفعه إلى مستحقه وكذا الحال في مجهول المالك إن تصرف فيه بالإتلاف فإنه يكون في ذمته كرد للمظالم ، فإن عرف قدره دفعه ، وإلا كان له الاقتصار على المقدار الأقل ويبقى دفع الباقي مبنياً على الاحتياط الاستحبابي .
السابع : مما يجب فيه الخمس : ما يفضل عن مؤونة سنته
مما صرفه لنفسه وعياله ، من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات