البعض دون البعض فالأحوط إنجازه .
الصورة الثالثة : أن يعلم جنس المال ومقداره ويشتبه مالكه في عدد غير محصور . فهو مجهول المالك يطبق عليه حكمه . والأهم فيه هو أخذ الإذن من الحاكم الشرعي .
الصورة الرابعة : إذا علم جنس المال وجهل مقداره ، وعرف مالكه واحداً كان أم متعدداً . جاز له دفع الأقل لإبراء ذمته . ويكون دفع الباقي مبنياً على الاحتياط الاستحبابي .
الصورة الخامسة : إذا جهل مقدار المال وجهل المالك على أنه يعلم به في عدد محصور . ففيها ما قلناه في الصورة الثانية ولكن يدفع إليهم المقدار الأقل من احتمالات المبلغ . ولا يجب دفع الزائد .
الصورة السادسة : إذا جهل مقدار المال وجهل المالك بمعنى تردده في عدد غير محصور فهو من قبيل مجهول المالك إن كان عيناً ورد المظالم إن كان في الذمة . وعلى أي حال لا يجب عليه دفع الزائد على المقدار الأقل إلا بنحو الاحتياط الاستحبابي .
الصورة السابعة : أن يجهل جنس المال ومقداره . وكان المال قيمياً ، وكانت قيمته في الذمة ، فالحكم فيه كما لو عرف جنسه . في تفاصيل الصور الثلاث السابقة .
الصورة الثامنة : أن يجهل جنس المال ومقداره ، وكان المال مثلياً فإن أمكنت المصالحة مع المالك تعين ذلك ، وإلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس . هذا وأما في أسواقنا الحالية ، فالعمل على القيمة فقط . فيكون دفعها مجزياً ، مع الاقتصار على الأقل . ويكون دفع الزائد احتياطاً استحبابياً ، كما يكون العمل بالقرعة بين الأجناس كذلك .
منهج الصالحين — صفحة 101
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠١