كان الأحوط استحباباً ضم الآخر إليه .
( مسألة 1307 ) إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولوفي السفر ، وإذا فاتته في السفر قضي قصراً ولوفي الحضر . وإذا كان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأول قصراً ، وفي العكس تماماً .
فروع في موارد التخيير
( مسألة 1308 ) يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي ( ص ) ومسجد الكوفة وحرم الحسين ( ع ) . والتمام أفضل والقصر أحوط ، والأحوط عدم إلحاق مكة والمدينة بالمسجدين فضلًا عن الكوفة وكربلاء وإن كان لا يخلو الإتمام في مكة والمدينة من وجه ، وفي تحديد الحرم الحسيني الشريف إشكال ، والأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المقدس على مشرفه أفضل الصلاة والسلام .
( مسألة 1309 ) لا فرق في المساجد المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها كبيت الطشت في مسجد الكوفة .
( مسألة 1310 ) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور فلا يجوز الصوم في الأماكن الأربعة .
( مسألة 1311 ) التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر ، يجوز في الأثناء الإتمام . وبالعكس إذا لم يفت محل العدول .
( مسألة 1312 ) لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .
( مسألة 1313 ) لا يختلف الحكم بالتخيير في أي شكل من أشكال السفر ، حتى لو كان متردداً في الإقامة إلى شهر ، كما لا يختلف تعين التمام فيها مع