تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
( مسألة 1297 ) إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماماً ، فالأحوط له أن يبقى على صومه ويقضيه ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر ، كما سبق . فلا يجزي منه صوم اليوم التالي إذا بقي على نفس الحال ، بل يكون مسافراً يجب عليه الإفطار . الأمر الثالث : من قواطع السفر . أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي متردداً . فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين يوماً . وبعده يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً . ولو لصلاة واحدة . ( مسألة 1298 ) لدى التردد في الأمكنة المتعدد يقصر ، وإن بلغت المدة ثلاثين يوماً . ( مسألة 1299 ) إذا تم الشهر على المتردد ، وأصبح مقيماً ، ثم خرج إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج بمقداره فيجري فيه ما ذكرناه فيه . وأما إذا خرج إلى ما دون المسافة قبل تمام الشهر فيجب عليه التقصير . ما لم يحصل له قصد الإقامة . ( مسألة 1300 ) إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً ، أو نحوها ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه متردداً تسعة وعشرين يوماً أو نحوها . وهكذا . فإنه يبقى على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً أو يسافر سفراً مربوطاً بعمله . ( مسألة 1301 ) يكفي تلفيق المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم في الإقامة . ( مسألة 1302 ) في كفاية الشهر الهلالي إشكال . لكن الأظهر أنه إذا كان كاملًا كان مجزئاً . كما لو دخل في المكان قبل طلوع الشمس من يومه الأول وبقي إلى غروبها من اليوم الأخير ولو كان ناقصاً . وأما لو كان شهراً تلفيقياً فالأظهر لزوم إكمال ثلاثين يوماً .
منهج الصالحين — صفحة 310 | السيد محمد الصدر