تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
بخلافه . ولكن لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل صلاة الاحتياط أوفي أثنائها . وأما إذا عدل بعدها فلا إشكال . ( مسألة 1293 ) إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماماً ، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ، فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد أوفي محل الإقامة أوفي غيرهما بقي على التمام ، حتى يسافر سفراً جديداً موجباً للقصر من محل الإقامة الثانية . وكذلك إذا كان ناوياً الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب وفي المقصد وفي الإياب إلى محل الإقامة كذلك . وإن كان الأحوط هو الجمع بين القصر والتمام ما لم ينو إقامة جديدة . نعم إذا كان ناوياً السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه ، قصر في إيابه ومحل إقامته أيضاً . ( مسألة 1294 ) إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً ولو نوى الإقامة بعدها لم تجب الإعادة وإذا نوى الإقامة فشرع بنية التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصراً ، وإن كان بعده بطلت . ( مسألة 1295 ) المهم في نية الإقامة أو السفر هو القصد القلبي ، مهما كان سببه ، دون التلفظ أو الإخطار . كما أن المهم فيهما هو العزم الجدي بعد التروي ، فإن كان عازماً على أحدهما وحصل التشكيك كفى في البقاء على حكم السابق إلى أن يعزم على الآخر . ( مسألة 1296 ) إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة الرباعية التامة أم قبلها . فإن كان محرزاً لالتفاته إلى ذلك خلال الصلاة كفى تذكر عدد ركعاتها ، فإن كانتا اثنتين فقد عدل قبلها وإن كانت أربعاً فقد عدل بعدها . وإن لم يكن محرزاً لذلك أولم يكن محرزاً لعدد الركعات بني على العدم ، بأن يرتب آثار القصر ، كما لو لم يكن قد صلى رباعية .