تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
بالقدر أقل من العدد الموظف ، فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن . ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلياً إذا لم تكن الصلاة تامة . ( مسألة 1317 ) وقتها الليلة الأُولى من الدفن ، فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأُولى من الدفن . ويجوز الإتيان بها في جميع آناء الليل من الغروب إلى الشروق وإن كان التعجيل أَولى . والإتيان بها قبل الشروق أحوط . ( مسألة 1318 ) لو دفن في النهار لزم تأجيل هذه الصلاة إلى الليل ، فإنها لا تشرع نهاراً ، كما أنه لو فاتت الليلة الأُولى لم تكن مشروعة . ( مسألة 1319 ) إذا أخذ المال ليصلي ، فنسي الصلاة في ليلة الدفن ، لم يجز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه . فإن لم يعرفه ولم يمكن التعرف عليه ، جرى عليه حكم مجهول المالك . وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالك لأذن له في التصرف في المال كان هذا كافياً في جواز التصرف به . ومنها : صلاة أول يوم من كل شهر : وهي ركعتان يقرأ في الأُولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة . ثم يتصدق بما تيسر . يشتري بذلك سلامة الشهر ، ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمات بعدها وهي : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ . بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هو ، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ . بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا . مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ . لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ . رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ . رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ