مسجد الكوفة أو السهلة ، وإن كان الأظهر عدم انقطاع قصد الإقامة إذا كان الخروج قليلًا زماناً كخمس أو ست ساعات ونحوها ، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع حينئذ .
( مسألة 1285 ) إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك مما هو متوقع له . وجب القصر وإن اتفق حصوله بعد عشرة أيام ، وإذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر أو إلى يوم الجمعة الآتية أو إلى عيد الأضحى ، كفى في صدق الإقامة مع إحراز العشرة أيام . وكذا في كل مقام يكون الزمان فيه محدداً بحد معلوم وإن لم يعلم أنه يبلغ عشرة أيام لتردد زمان النية بين سابق ولاحق . ولكن لا بد له من التعرف على المدة قبل الدخول في الصلاة الرباعية أو الصوم ، ولا يكون مقيماً شرعاً إلا إذا أحرز العشرة أيام . وأما إذا كان التردد لأجل الجهل بالزمان الآخر ، كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الحادي والعشرين إلى آخر الشهر ، وتردد الشهر بين الناقص والتام وجب فيه القصر وإن انكشف كمال الشهر بعد ذلك .
( مسألة 1286 ) تجوز الإقامة في البرية ، وحينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة . وخاصة فيما زاد عن مقدار حد الترخص من محل إقامته . إلا إذا كان زمان الخروج قليلًا كما تقدم .
( مسألة 1287 ) إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة ، فإن كان قد صلى فريضة رباعية تامة بقي على الإتمام إلى أن يسافر . وإلا رجع إلى القصر سواء لم يصل أصلًا أو صلى صلاة غير مقصورة كالصبح والمغرب . أو كان في الأوليتين من الرباعية ، بل ما دام لم ينته من الرباعية الأُولى في سفره . وكذلك يرجع إلى القصر حتى لو فعل ما لا يجوز للمسافر فعله من الصوم الواجب والمستحب والنوافل ونحوها .
( مسألة 1288 ) إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماماً نسياناً كفى في البقاء
منهج الصالحين — صفحة 307
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠٧