على التمام . وليس كذلك لو صلى تماماً في مواطن التخيير ، أو فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها تماماً خارج الوقت . فضلًا عما إذا قضى صلاة تامة مما فاته في الحضر . فإنه يرجع في كل ذلك إلى القصر .
( مسألة 1289 ) إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر . وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماماً . لعذر أو لغير عذر . بل حتى لو عدل بعد تمام العشرة إلى السفر ، بقي على التمام حتى لو لم يصل فريضة تامة على الأقوى .
( مسألة 1290 ) لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ، ولكنه عاقل مميز ، ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وإن قلت عن العشرة . ويصلي قبل البلوغ تماماً أيضاً . وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكناً أو نواها حال الإفاقة ثم جن ، فإنه يصلي عند الإفاقة تماماً في بقية العشرة . وكذا إذا كانت المرأة حائضاً حال النية ، فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً . بل إذا كانت حائضاً كل العشرة يجب عليها التمام ، ما لم تنشئ سفراً .
( مسألة 1291 ) إذا صلى تماماً ثم عدل ، لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر . وإذا صلى الظهر قصراً ، ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماماً ، ثم عدل عن الإقامة ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين . فإنه يرجع إلى القصر . ويرتفع حكم الإقامة .
( مسألة 1292 ) إذا صلى بنية التمام ، وبعد السلام شك في أنه سلم على الاثنتين أو الثلاث أو الأربع ، لم يعتن بالشك وبنى على التمام ، وكفى ذلك في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة . وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل فعل المستحب منه أو قبل الإتيان بسجود السهو أو الأجزاء المنسية وإن كان الاحتياط الاستحبابي
منهج الصالحين — صفحة 308
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠٨