تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
( مسألة 1280 ) الوطن هو البلد واسعاً كان أم صغيراً والمهم المنطقة التي تسمى عرفاً باسمه ، وإن كان الظاهر انتهاؤه عرفاً بانتهاء البيوت ، وعدم انطباقه على المزارع والمعامل والقصبات التي حوله . كما أن محل قصد الإقامة هو ذلك ، وحد الترخص يحسب منه أيضاً . ولا عبرة بالأحياء من داخل المدينة الواحدة . ( مسألة 1281 ) إذا كانت بلدتان أو منطقتان مختلفتان في التسمية عرفاً ، فهي بحكم الاثنتين وإن اتصلتا كالكاظمية وبغداد أو النجف والكوفة . فيعتبر في الخروج من أي منهما باتجاه الأخرى حدها العرفي ، دون حدها الإداري . الأمر الثاني : من قواطع السفر : العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره والليالي المتوسطة والأُولى داخله دون الأخيرة ويكفي تلفيق اليوم المنكسر عن يوم آخر ، فإذا نوى الإقامة من زوال يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر منه وجب التمام والظاهر أن مبدأ اليوم هنا طلوع الشمس . فإذا نوى الإقامة من طلوعها كفى في وجوب التمام نيتها إلى غروب اليوم العاشر . ( مسألة 1282 ) يشترط وحدة محل الإقامة عرفاً . فإذا قصد الإقامة في مكانين عرفاً بقي على القصر فضلًا عن الأكثر . كالنجف والكوفة أو بغداد أو الكاظمية . ( مسألة 1283 ) لا يشترط في قصد الإقامة قصد عدم الخروج من سور البلد أو بيوته ، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة . مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها ، لم يقدح في صدق الإقامة فيه . ( مسألة 1284 ) يشكل الخروج إلى حد الترخص ، فضلًا عما زاد مما هو دون المسافة . كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى