پرش به محتوای اصلی

منهج الصالحين — صفحه 308

پدیدآورندگان:

ص۳۰۸
على التمام . وليس كذلك لو صلى تماماً في مواطن التخيير ، أو فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها تماماً خارج الوقت . فضلًا عما إذا قضى صلاة تامة مما فاته في الحضر . فإنه يرجع في كل ذلك إلى القصر . ( مسألة 1289 ) إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر . وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماماً . لعذر أو لغير عذر . بل حتى لو عدل بعد تمام العشرة إلى السفر ، بقي على التمام حتى لو لم يصل فريضة تامة على الأقوى . ( مسألة 1290 ) لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ، ولكنه عاقل مميز ، ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وإن قلت عن العشرة . ويصلي قبل البلوغ تماماً أيضاً . وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكناً أو نواها حال الإفاقة ثم جن ، فإنه يصلي عند الإفاقة تماماً في بقية العشرة . وكذا إذا كانت المرأة حائضاً حال النية ، فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً . بل إذا كانت حائضاً كل العشرة يجب عليها التمام ، ما لم تنشئ سفراً . ( مسألة 1291 ) إذا صلى تماماً ثم عدل ، لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر . وإذا صلى الظهر قصراً ، ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماماً ، ثم عدل عن الإقامة ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين . فإنه يرجع إلى القصر . ويرتفع حكم الإقامة . ( مسألة 1292 ) إذا صلى بنية التمام ، وبعد السلام شك في أنه سلم على الاثنتين أو الثلاث أو الأربع ، لم يعتن بالشك وبنى على التمام ، وكفى ذلك في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة . وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل فعل المستحب منه أو قبل الإتيان بسجود السهو أو الأجزاء المنسية وإن كان الاحتياط الاستحبابي