ولوفي أول يوم أو أول صلاة ، كما أشرنا . وليس لا بد من الإقامة مدة زائدة .
( مسألة 1269 ) إذا انتفى قصد التوطن انتفى وجوب الإتمام فإذا ورد البلدة بعدئذ من سفر وجب فيها التقصير . ولكن ليس له التقصير قبل أن يخرج بعد العدول عن التوطن إذا كان قد صلى بهذا القصد صلاة رباعية . وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام في مثله .
( مسألة 1270 ) يكفي في صدق التوطن قصده ولو تبعاً كالزوجة والأولاد والمهم هو القصد لا التبعية إلا لمجرد كونها سبباً له .
( مسألة 1271 ) إذا كان يسكن في مدينتين مدداً متفاوتة ، كان وطنه منهما ما سكنه أكثر أو الأهم له أو الذي فيه رغبته وقصده فإن انتفى كل ذلك ، لم يكونا معاً وطناً له .
( مسألة 1272 ) الظاهر عدم جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي . وهو المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلًا قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً . بل حكمه حكم غيره في القصر والتمام .
( مسألة 1273 ) إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما كان وطناً أصلياً أو مستجداً . ففي بقاء الحكم إشكال . إلا أن الأظهر هو بقاؤه ما لم يعزم على الترك والإعراض . وإن كان الأحوط له إذا جاءه من سفر بعد ذلك الجمع بين القصر والتمام .
( مسألة 1274 ) العبرة في الوطن هو القصد ، وليس مسقط الرأس أو البلد الذي يلقب به أو الذي تسكنه أسرته أو عشيرته . أو الذي كان قد سكنه مدة طويلة ولا غير ذلك .
( مسألة 1275 ) إذا ترك الفرد السكنى في وطنه وذهب إلى بلد آخر ليسكن فيه . فإن قصده وطناً له أتم فيه وقصر في الآخر . وإن لم يكن وطناً له قصر فيه
منهج الصالحين — صفحة 304
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠٤