تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( مسألة 1259 ) القدر المتيقن في ثبوت حد الترخص هو الخروج من الوطن ، إلا أن الظاهر إلحاق محل الإقامة والمكان الذي بقي متردداً فيه ثلاثين يوماً ، وكذلك كل محل كان يتم فيه كمحل عمله وغير ذلك . وإن كان الأحوط في مثله الجمع بين القصر والتمام لو صلى قبل حد الترخص . ( مسألة 1260 ) المدار في الرؤية والسماع الذي هو حد لحد الترخص ما كان على النحو المتعارف لمن كان صحيح السمع والبصر . ولا عبرة بالضعيف منهما ، كما لا عبرة بالفاقد ، ولا عبرة بالأجهزة المستعملة للتقريب أو التكبير . ( مسألة 1261 ) مشهور الفقهاء على أن حد الترخص كما هو ثابت في الذهاب ، كذلك في العود فإذا وصله أتم . إلا أن الأقوى عدم ثبوته . فيبقى على حكم التقصير إلى حين دخوله المدينة . وخاصة في غير عنوان الوطن بل محل الإقامة أو محل العمل . ( مسألة 1262 ) إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه . فيبقى على التمام . إلى أن يحصل الوثوق بحصوله . ( مسألة 1263 ) إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصراً ، ثم بان أنه لم يصل بطلت ، ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً وبعده قصراً . فإن لم يعد وجب عليه القضاء . ( مسألة 1264 ) إذا صلى في واسطة نقله عن عذر شرعي ، فليس له أن يقصر إلا بعد الخروج عن الحد . فلو صلى قبله أتم . وأما لو صلى قبله وخرج عن الحد في أثناء صلاته ، فإن لم يتجاوز الركعتين بل الركوع من الثالثة ، تعين القصر ، وإلا فالأحوط رفع اليد عنها واستيناف صلاة مقصورة . ( مسألة 1265 ) لا فرق في طول حد الترخيص ، بل في طول مسافة القصر نفسها بين أن تكون براً أو بحراً ، جبلية كانت أو سهلية ، مسكونة بوجود قرى أو مدن أخرى في خلالها أو غير مسكونة .