تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
( مسألة 1247 ) إذا خرج في سفرات اتفاقية ولكنها مربوطة بعمله ، وكان عمله في السفر ، أتم وصام كالموظف ترسله دائرته في عمل رسمي أو العسكري ترسله وحدته في مأمورية ، أو الطالب ترسله مدرسته في بحث ميداني أوالتاجر يذهب لشراء البضائع أو لاستلامها إلى غير ذلك . ( مسألة 1248 ) إذا كان السفر اتفاقياً في علل كسبه أو معلولاته ، قصر وأفطر . كالتاجر يذهب لاستيفاء دين أو لدفعه ، أو لأخذ إجازة استيراد أوفي معاملة رسمية أو قضائية . وكالموظف أو المدرس الرسمي يذهب لمعاملة تعيينه أو تقاعده ونحو ذلك . ( مسألة 1249 ) إذا اجتمع سببان للإتمام ، كان الفرد أَولى بذلك ، كما لو كان عمله السفر وكثير السفر ، أو كان عمله في السفر وسفره معصية أو عمله في السفر وينوي إقامة عشرة أيام أو غير ذلك . فالمهم في الإتمام هو وجود سبب واحد له ، فضلًا عن الأكثر . ( مسألة 1250 ) إذا كان عمله السفر ، أتم ما دام خارجاً في عمله كالسائق سواء كان ذاهباً أم عائداً . وكذلك كثير السفر ما دام العنوان صادقا عرفاً سواء كان ذاهباً أم عائداً . وكذلك من عمله في السفر كالتاجر والمعلم والطالب إذا خرجوا لأعمالهم ، فإنهم يتمون في ذهابهم وبلد عملهم وفي طريق العودة أيضاً . ويتمون أيضاً في بلد سكناهم . وكذلك من يدور في عمله بين البلدان . وأما إذا كان السفر لسبب آخر غير العمل قصر ذاهباً وراجعاً . فالمهم أنه متى كان الذهاب سبباً للإتمام كان العود سبباً له ، ومتى كان الذهاب سبباً للقصر كان العود كذلك . ( مسألة 1251 ) إذا سافر من عمله السفر أوفي السفر ، سفراً ليس من عمله ، كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه التقصير . ومثله ما إذا أعطبت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله . فإنه يقصر في سفر الرجوع على الأحوط . وكذلك لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى
منهج الصالحين — صفحة 299 | السيد محمد الصدر