تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وكذا إن لم يكن مسافة ولكنه لم يقطع بعد العدول إلى المعصية شيئاً من الطريق ، وإذا شرع في الإياب وكان مسافة قصر ، ما لم يكن متضمناً للحرام أيضاً . ( مسألة 1233 ) إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح فإن كان الباقي مسافة ، ولو ملفقة ، كما سبق ، قصر وإلا أتم . ( مسألة 1234 ) الراجع من سفر المعصية يقصر ، إذا كان الرجوع مسافة ، ولم يكن معصية ، وإن لم يكن تائباً . ( مسألة 1235 ) إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته . إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر . ( مسألة 1236 ) إذا سافر للصيد لهواً ، كما يستعمله أهل الدنيا أتم الصلاة في ذهابه وقصر في إيابه ، إذا كان وحده مسافة . وأما إذا كان الصيد لقوته أو قوت عياله قصر . وكذلك إذا كان للتجارة على الأظهر ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر والجو . ( مسألة 1237 ) نقل المسافر للمعصية معصية لأنها إعانة له على الإثم ، سواء كان مجاناً أو بأجرة . فيجب على الناقل الإتمام في سفره مع علمه بقصد الآخر . ( مسألة 1238 ) التابع للظالم أو للجائر ، إذا كان مكرهاً أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر . وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره أوفيه إعانة له على ذلك ، وجب عليه الإتمام ، وإن كان سفر الجائر مباحاً ، فالتابع يتم والمتبوع يقصر . ( مسألة 1239 ) إذا شك في كون السفر معصية أولا مع كون الشبهة موضوعية ، فالأصل الإباحة فيقصر ، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة . أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة ، فلا يقصر . ( مسألة 1240 ) إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في