يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة . وإذا انفرد اجتزأ بما وقع من الركوع والسجود وأتم .
( مسألة 1189 ) إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط المتابعة بالعودة إلى حال الإمام بعد الإتيان بالذكر . والأحوط الذكر أيضاً في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام وإذا لم يتابع عمداً صحت صلاته وبطلت جماعته .
( مسألة 1190 ) إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً . فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمداً في تركه . وإلا صحت صلاته وبطلت جماعته وإن كان بعد الذكر عمداً صحت صلاته وأتمها منفرداً . ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع والسجود ثانياً .
( مسألة 1191 ) إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما . وإن لم يرجع عمداً مع إحرازه إدراك الإمام راكعاً أو ساجداً ، انفرد وبطلت جماعته . وإن لم يرجع سهواً أو جهلًا مع الشك في إدراك الإمام راكعاً أو ساجداً ، لاحتمال سرعة رفع رأسه ، صحت صلاته وجماعته . وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه ، بحيث لم يجتمعا في حد الركوع بطلت صلاته على الأحوط وجوباً . وليس كذلك السجود لكونه زيادة سهوية غير ركنية . فتصح صلاته وجماعته .
( مسألة 1192 ) إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً ، فتخيل أنه في الأُولى ، فعاد إليها بقصد المتابعة ، فتبين أنها الثانية اجتزأ بها . وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية ، فتبين أنها الأُولى حسبت للمتابعة ، على إشكال في الصورتين ، والأحوط استحباباً الإعادة فيهما .
( مسألة 1193 ) إذا زاد الإمام سجدة أو تشهد أو غيرهما سهواً مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً ، لم تجب بل لا تجوز متابعته وإن نقص شيئاً سهواً مما لا يقدح نقصه سهواً فعله المأموم ، سواء كان جزءاً أو جزء الجزء كآية من القراءة أو
منهج الصالحين — صفحة 287
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٧