تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
( مسألة 1198 ) إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأُولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة . ( مسألة 1199 ) الأحوط أن ينوي في الصلاة المعادة عنوان الإعادة استحباباً فإن كانت الأُولى باطلة ، كما ذكرنا في المسألة السابقة حسبت له مصداقاً للواجب . ( مسألة 1200 ) لا تشرع الإعادة منفرداً ، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأُولى ، وإن كانت صحيحة ظاهراً . ( مسألة 1201 ) إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد وجود الوقت . والمأموم لا يعتقد ذلك . لا يجوز له الدخول معه . وإذا دخل الوقت أثناء صلاته فالأحوط وجوباً أن لا يدخل معه . وأما دخوله في الصلاة المترتبة عليها كالعصر والمترتبة على الظهر ، فعدم دخوله معه فيها مبني على الاحتياط الاستحبابي . ( مسألة 1202 ) إذا كان في نافلة ، فأقيمت الجماعة ، وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام ، استحب له قطعها . بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة . وإذا كان في فريضة عدل استحباباً إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة . ولا تجزئ له تلك الفريضة ، وله قطع هذه النافلة متى شاء للالتحاق بالجماعة . بل لا يبعد جواز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول . وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 1203 ) إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة ، فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال . وفي كونه آثماً بذلك إشكال ، والأظهر العدم وعلى أي حال ، فإن ذلك لا يقدح في صحة صلاته . ( مسألة 1204 ) إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه سجدتين أو واحدة ، يجب عليه الإتيان بأخرى بدون متابعة إذا لم يتجاوز المحل . ولا تضر بجماعته . ( مسألة 1205 ) إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أومن النوافل
منهج الصالحين — صفحة 289 | السيد محمد الصدر