تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
الأمر الحادي عشر : التفقه بمقدار تصح معه صلاته الانفرادية ولا يجب حصول التفقه أكثر من ذلك ، فضلًا عن الاجتهاد . ولو شك في حصول أدنى مراتب التفقه أمكن البناء على صحة صلاته وجواز إمامته ، ما لم يعلم بالعدم . الأمر الثاني عشر : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ولا المضطجع للقاعد وتجوز إمامة القائم لهما . كما يجوز إمامة القاعد لمثله وفي جواز إمامة القاعد للمضطجع إشكال وكذا إمامة المضطجع لمثله وكذا المستلقي . ( مسألة 1178 ) تجوز إمامة المتيمم بالمتطهر وذي الجبيرة لغيره . والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره . وكذا من يصلي بدم الجروح ونحوه . كما تجوز إمامة المسافر للحاضر ، ولكن لا تجوز الإمامة على الأحوط وجوباً مع فقد الطهورين أو فقد الطمأنينة أو عدم الاتجاه إلى القبلة أو عدم الجزم بالنية كالصلاة الاحتياطية . إلا إذا كانت مما تجوز فيها الجماعة على كلا التقديرين . ( مسألة 1179 ) تجوز الإمامة للمعذور في وضوئه لسقوط بعض أجزاء الوضوء لعجز أو قطع . كما تجوز للمعذور في صلاته ، غير ما سبق كمن يسجد على محل مرتفع أو يكون كهيئة الراكع في قيامه أولا يستطيع أن يضع بعض المساجد السبعة على الأرض غير الجبهة ، ونحو ذلك . ( مسألة 1180 ) إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته ، إذا لم يقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً . وإن تبين في الأثناء أتمها منفرداً في الفرض الأول ، وأعادها في الثاني . ( مسألة 1181 ) إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها