بعض التشهد أو التسليم . وإذا رجع الإمام لتداركه تابعه المأموم بقصد الرجاء دون قصد الجزئية . والأحوط له استحباباً الانفراد حينئذ .
( مسألة 1194 ) يجوز أن يأتي المأموم بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام . وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها . وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يذهب اجتهاداً أو تقليداً إلى وجوبها أو الاحتياط الوجوبي بها أن يتركها وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم يذهب إلى لزوم الثلاث فلا يجوز له الاقتصار على المرة . وهكذا الحكم في غير ما ذكر .
( مسألة 1195 ) إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أوفي الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد رجاء المطلوبية . فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره .
( مسألة 1196 ) إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها . وكانت أُولى صلاته . ويتابعه في القنوت وكذا في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط استحباباً . ويستحب له التلفظ بالتشهد بقصد الذكر المطلق فإن كان في ثالثة الإمام تخلف في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام . وكذا في كل واجب عليه دون الإمام . والأفضل له أن يتابعه في الجلوس والتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة . ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام ويترك المتابعة في التشهد ، وينفرد ويستمر في صلاته .
( مسألة 1197 ) يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أو مأموماً . وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماماً أو مأموماً فإن له أن يعيدها في جماعة أخرى إماماً كان أم مأموماً . والأحوط لزوماً أن يكون في الجماعة من يؤدي صلاته الأصلية ، فلا يكونون كلهم معيدين الصلاة . ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءاً .
منهج الصالحين — صفحة 288
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٨