شك في أن ما يسمعه هو صوت الإمام أو غيره ، فالأقوى الجواز . ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .
( مسألة 1184 ) إذا أدرك الإمام في الأخيرتين ، وجب عليه قراءة الحمد والسورة وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد . وإن لزم ذلك من إتمام الحمد أتمها وركع ما دام الإمام راكعاً . وإن أدرك الركوع بعد رفع رأسه فالأحوط الانفراد . والأحوط استحباباً للمأموم أنه إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ، ولا قراءة عليه .
( مسألة 1185 ) يجب على المأموم الإخفات في القراءة سواء أكانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين ، أم غير واجبة كما في غيره . حيث تشرع له القراءة وإن جهر نسياناً أو جهلًا صحت صلاته . وإن كان عمداً بطلت .
( مسألة 1186 ) يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال . بمعنى أن لا يتقدم عليه عمداً ، ولا يتأخر عنه تأخراً فاحشاً لغير ضرورة . والأحوط استحباباً عدم المقارنة . وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها . فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الإحرام . وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى . بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها . وله أن يؤخرها عنها ولو بحرف ، وإن كان الأحوط التأخير حتى ينتهي الإمام من تلفظ تكبيره . كما أن الأحوط استحباباً المتابعة في الأقوال خصوصاً مع السماع وفي التسليم ، وكذا الحال في مقدمات الأفعال .
( مسألة 1187 ) إذا ترك المتابعة عمداً لم يقدح ذلك في صلاته ، ولكن تبطل جماعة ، فيتمها منفرداً . نعم ، إذا ركع عمداً قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته ، إذا لم يكن قرأ لنفسه بل الحكم كذلك إذا ركع عمداً بعد قراءة الإمام على الأحوط وجوباً .
( مسألة 1188 ) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد في صلاته . ولا
منهج الصالحين — صفحة 286
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٦