لا يصح الاقتداء به . وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها . وكذا إذا احتمل أن صلاته ليست بنية جزمية بل بنية احتياطية . وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء أو أنها قصر أو تمام ، جاز الاقتداء .
( مسألة 1206 ) الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً .
( مسألة 1207 ) ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصف الأول . وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين ، فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين في ذلك . وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه . وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد . وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته .
( مسألة 1208 ) يستحب للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً متأخراً عنه قليلًا على الأحوط وجوباً . ويقف خلفه إن كان امرأة . وإن كان رجلًا وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه . وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء . ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها . والصف الأخير في صلاة الأموات هو الأفضل ، ويستحب تسوية الصفوف وسد الفرج والمحاذاة بين المناكب . واتصال الصف اللاحق بمواقف السابق . والقيام عند قول المؤذن ( قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ) قائلًا : ( اللَّهُمَ أَقِمْهَا وأَدِمْهَا واجْعَلْني مِنْ خَيْرِ صَالِحِ أَهْلِهَا ) وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
( مسألة 1209 ) يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف ، ويكره التنفل بعد الشروع بالإقامة ، وتشتد الكراهية عند قول المقيم ( قد قامت الصلاة ) والتكلم بعدها إلا إذا كانت لإقامة الجماعة ، كتقديم إمام ونحو ذلك . وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار . ويكره أن يأتم المتم بالمقصر وكذا العكس .
منهج الصالحين — صفحة 290
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٩٠