الأمر الرابع : العدالة . فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق . ولا بد من إحرازها كسائر هذه الشرائط ، قبل الدخول في الصلاة ، ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان . فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال ، إلا إذا كانت حاله السابقة هي تحقق الشرط .
الأمر الخامس : البلوغ على المشهور القائل بعدم مشروعية عبادة الصبي المميز إلا أن الصحيح صحتها ، وجواز إمامته بالمميزين والبالغين . فالشرط في الحقيقة هو التميز لا البلوغ . لا يختلف في ذلك الذكر عن الأنثى .
الأمر السادس : الذكورة إذا كان المأموم ذكراً . فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة . والخنثى المشكل يأتم بالرجل خاصة ويؤم النساء فقط .
الأمر السابع : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الركعتين الأوليتين ، وكان المأموم صحيح القراءة . بل مطلقاً على الأحوط وجوباً . فلا يجوز الصلاة خلف غير الفصيح إذا كان حاله لغير عذر شرعي أو كان مغيراً للمعنى أو خارجاً للقراءة أو الذكر ونحوه عن شكله المتعارف لدى المتشرعة . أما مع تحقق هذه القيود فيكون الترك مبنياً على الاحتياط الاستحبابي .
الأمر الثامن : أن لا يكون الإمام أعرابياً ، على الأحوط استحباباً إذا كان يؤم غيره . ولا بأس بإمامة الأعرابي للأعرابي ، مع اجتماع سائر الشرائط .
الأمر التاسع : أن لا يكون الإمام محدوداً ، على الأحوط استحباباً ولا بأس بإمامة المحدود للمحدود بنفس الحد والمقدار .
الأمر العاشر : طهارة المولد ، فلا تجوز إمامة ولد الزنا ، ذكراً كان أم أنثى .
منهج الصالحين — صفحة 283
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٣