( مسألة 1174 ) الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه ، حائل لا يجوز الاقتداء معه على الأحوط وجوباً .
( مسألة 1175 ) لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً . فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء ، فإذا أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهواً وعمداً بطلت صلاته . وإن لم يأت بذلك وإن أتى بما لا ينافي إلا صورة العمد صحت صلاته .
( مسألة 1176 ) لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً ، فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده . بل حتى لو علمنا ببطلان صلاته لتسامحه في وضوئه مثلًا ، صحت الجماعة للآخر . نعم لوكانا صبيين نعلم ببطلان صلاتهما أو أكثر ، انفصل الآخرون عن الجماعة .
( مسألة 1177 ) إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره ، لا يجوز ائتمام من صلى يمينه ويساره لوجود الحائل . أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعاً ، وكذا الصفوف المتأخرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب خلفية كانت أو جانبية ، فإنه تصح صلاة الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي عند الباب .
الفصل الثالث : شرائط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة أمور :
الأمر الأول : العقل ، فلا تجوز إمامة المجنون ، وإن كان ادوارياً حال جنونه .
الأمر الثاني : الإسلام . فلا تجوز إمامة غير المسلم أو المحكوم بكفره .
الأمر الثالث : الإيمان . فلا تجوز إمامة غير المؤمن . والمؤمن هو من كان اعتقاده حقاً .