تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
المأمومين مع الآخر بحيث يكون واسطة في الاتصال بالإمام . ولا فرق بين كون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غير ذلك ما دام صدق الحيلولة موجوداً ولا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه . هذا إذا كان المأموم رجلًا أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلًا . أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل . والمهم هو جواز وجود الحائل والستر بين الرجال والنساء لا بين الجنس الواحد إماماً كانوا أو مأمومين . ( مسألة 1164 ) الأحوط وجوباً المنع في الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرّمة . ونحوها مما لا يمنع الرؤية إلا إذا كانت نسبة الفتح أكثر من الغلق بمقدار معتد به عرفاً ، فيكون هذا الاحتياط استحبابياً . ولا بأس بالساقية الجارية والطريق البسيط إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي . ولا بأس بالظلمة والغبار واضرابها . الأمر الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علواً دفعياً كالأبنية ونحوها . بل حتى لو كان تسريحياً قريباً من التسنيم كسفح الجبل ونحوه . نعم ، لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة . كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر . ( مسألة 1165 ) لا بأس في علو موقف المأموم عن موقف الإمام إذا كان بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفاً . وكذلك علو المأمومين بعضهم عن بعض . لكن مقتضى الاحتياط وجوباً هو أن لا يزيد الارتفاع على متر واحد عرفاً . الأمر الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين مقداراً معتداً به . قيل عنه أنه مسقط سجود إنسان أو مربض شاة أو ما لا يتخطى . ويقدر بحوالي ثلاثة أرباع المتر ، فينبغي أن لا يزيد على ذلك سواء في الاتصال الأمامي أو الجانبي . بل الأحوط أكيداً أن يقل عنه ، بل الأحوط استحباباً عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق .