تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الإمامة للآخر صحت صلاتهما . وإذا علم أن نية كل منهما كان الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة ، إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد وإن كان الأقوى الصحة عندئذ إلا إذا صدر منهما ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً . ( مسألة 1151 ) لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه عن إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو حدث . أو تذكر حدث سابق على الصلاة . فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه . ويجوز لبعض المأمومين أن يفعلوا ذلك أيضاً . ( مسألة 1152 ) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في أثناء الصلاة . ( مسألة 1153 ) يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى . إذا لم يكن ذلك من نيته من أول الصلاة ، وإلا فصحة جماعته لا تخلو من إشكال . ولو نوى العدول عن الجماعة ولو لحظة لم يجز له الرجوع إلى نية الائتمام . ( مسألة 1154 ) إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام أو قبلها ، وجبت عليه القراءة كلها . وأما إذا نواه بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، فالأحوط أن يأتي بالقراءة رجاء المطلوبية . ( مسألة 1055 ) إذا شك في حصول الانفراد بنى على العدم وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على العدم بقي على الائتمام . وإن كان الانفراد له أحوط استحباباً . ( مسألة 1156 ) لا يعتبر في الجماعة قصد القربة . لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم . فإن كان قصد الإمام أو المأموم عرضاً دنيوياً مباحاً مثل الفرار من الشك أو تعب القراءة ونحو ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة دون ثوابها . غير أن الجماعة إذا قصدت بنية باطلة كالرياء أو الإيذاء أو غيرهما ففي صحة الجماعة بل أصل الصلاة إشكال .