( مسألة 1162 ) إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير أو التسليم ، يجوز له أن يكبر للإحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة أو الذكر المطلق على الأحوط وجوباً ، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة . وكذا إذا أدركه في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة على أن يأتي بها بنية القربة المطلقة وتصح صلاته بنفس التكبير الأول . وإذا أدرك معه سجدتين فليسجد سجدة واحدة لتصح صلاته وأما إذا سجد معه سجدتين ، فالأحوط وجوباً له مراعاة الاحتياط ولو بالإتيان بالمنافي بعد التسليم والدخول في الصلاة بتكبير مستأنف .
( مسألة 1163 ) إذا حضر المكان الذي فيه جماعة ، فرأى الإمام راكعاً وخاف أن الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصف ، كبر للإحرام في مكانه ثم مشى في ركوعه أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أوحال القيام للثانية والتحق بالصف ، سواء كان المشي إلى الأمام أم إلى الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون تكبير الإحرام في بعد لا يصدق معه الاقتداء عرفاً على الأحوط . وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل ونحوه . ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها ، مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي . وأما المشي حال السجود فمشكل ، بل إن كبر وركع ومشى وبقى بعيداً سجد في محله ثم قام ومشى ثانية إلى أن يصل . ولا يجب جر الرجل جراً خلال المشي بل يمشي مشياً طبيعياً . نعم يجب الاجتناب عما قد يقترن به المشي من الاضطراب والسرعة . كما يجب التجنب عن التقدم على الإمام بكل صورة .
الفصل الثاني : في شرائط انعقاد الجماعة
يعتبر في انعقاد الجماعة أمور :
الأمر الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل . وكذا بين بعض