تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( مسألة 1157 ) إذا نوى الائتمام بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها سهواً أو جهلًا ، كما إذا كانت نافلة أو احتياطية ، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته وكذا تصح لو تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاته صلاة المنفرد . وإن حصل منه ما يخالف صلاة المنفرد عمداً وسهواً بطلت .

فروع في إدراك المأموم الجماعة

( مسألة 1158 ) تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة ، من أول حرف من تكبيرة الإحرام له إلى منتهى ركوعه . فإذا دخل مع الإمام خلال التكبيرة أو بعدها في حال قيامه قبل القراءة أوفي أثنائها أو بعدها قبل الركوع ، أو خلال الهوي إلى الركوع أوفي حال الركوع حتى بعد انتهاء ذكره ، فقد أدرك الركعة . ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع إن كبر قبل ركوع الإمام ووجبت عليه المتابعة في غيره . ويعتبر في إدراكه الركوع أن يجتمعا في حد الركوع مطمئنين ولو لحظة إن كبر بعد ركوع الإمام . وبدونه تشكل صحة الجماعة كما لو اجتمعا في حد الركوع حال هوى المأموم إليه ورفع الإمام رأسه منه . فيكون الأحوط وجوباً الانفراد . ( مسألة 1159 ) إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً أو رجاء ذلك فتبين عدم إدراكه ، بطلت جماعته . وكذا إذا شك في ذلك على الأحوط وجوباً . ( مسألة 1160 ) الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال كون الإمام راكعاً . فإن أدركه صحت الجماعة وإلا بطلت . ( مسألة 1161 ) إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم على حد الركوع ، تخير المأموم بين المضي في صلاته منفرداً ، بما فيها أن يبادر إلى القراءة ، والعدول إلى النافلة . ثم الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها أو قطعها .
منهج الصالحين — صفحة 277 | السيد محمد الصدر