تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
أحدهما الإمام ، ولو كان المأموم امرأة أو صبياً مميزاً على الأقوى . وأما في الجمعة والعيدين ، فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام سواء وقعت واجبة أم مستحبة على الأحوط وجوباً . ( مسألة 1146 ) لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر . ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد . ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك . ويكفي التعيين الإجمالي ، مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة أو بمن يسمع صوته ، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين ، بل وإن رجح خلاف الواقع ، ما لم يمكن ائتمامه مقيداً بالآخر . وليس لمجرد الداعي . ( مسألة 1147 ) تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ، ولو كان الإمام جاهلًا بذلك غير ناو للإمامة . فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد الجماعة ، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله فيها المأموم إماماً ، أو صلاة الجماعة ونحو ذلك . وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة بجماعة . سواء كان صلاة المأموم معادة أم لا . ( مسألة 1148 ) إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفرداً . إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ، بحيث ذهب شكه وتحول إلى الوثوق بالائتمام . ( مسألة 1149 ) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمرو . فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته ، بل بطلت صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، وإلا صحت . وإن كان عمرو عادلًا فإن نوى المأموم الاقتداء بالحاضر لاعتقاد أنه زيد صحت جماعته وصلاته وإن كان نوى الاقتداء بزيد وهو يعتقد أنه الحاضر ، بطلت جماعته ، بل بطلت صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، وإلا صحت مع بطلان الجماعة . ( مسألة 1150 ) إذا صلى اثنان وعلما بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت
منهج الصالحين — صفحة 275 | السيد محمد الصدر