الأحوط له الصلاة جماعة .
المورد الثالث : أن يكون جاهلًا بوظيفة الشك خلال الصلاة ، فإن الأحوط وجوباً له ذلك أيضاً ، فيما يرجع فيه المأموم إلى الإمام من الشك .
المورد الرابع : إذا تعلق بها نذر ونحوه من الملزمات الشرعية بما فيها الإجارة .
المورد الخامس : ما إذا تعلق بها أمر من تجب طاعته شرعاً . ولو خالف بطلت صلاته على الأحوط وجوباً .
( مسألة 1142 ) يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ، وإن اختلفتا بالجهر والإخفات والأداء والقضاء والقصر والتمام . ولكن يشكل ذلك لو كان الإمام مقصراً والمأموم متماً ، كما يشكل لو أن الإمام قاضياً احتياطياً . نعم لو قصد الواقع وكان كلا الاحتمالين مما يمكن الاقتداء به جازت الجماعة .
( مسألة 1143 ) يجوز اقتداء مصلي الآيات بمثله وإن اختلفت الآيتان . أو نية الأداء والقضاء . ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات وصلاة الأموات ، وإن اتفقت في العدد على الأحوط وجوباً . ولا العكس ، بمعنى أن يكون الإمام في اليومية والمأموم في إحدى هذه الصلوات . كما لا يجوز الاقتداء ببعضها البعض مع تغاير النية .
( مسألة 1144 ) كما لا يجوز الاقتداء بصلاة الاحتياط ، لا يجوز أيضاً من الصلوات الاحتياطية . كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر والتمام . إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط . كما لو علم الشخصان إجمالًا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصراً وتماماً .
( مسألة 1145 ) أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان
منهج الصالحين — صفحة 274
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٤