وإن علم ببقائه حياً . وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجبت عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها عنه بعد موته . وهذه أيضاً تخرج من أصل المال على الأقوى .
( مسألة 1137 ) إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا ، وشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ، ولم يكن الاستعلام من المؤجر ، وجب الاحتياط بالجمع . وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما احتياطاً .
( مسألة 1138 ) إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أولا استؤجر عنه على الأحوط وجوباً .
( مسألة 1139 ) إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال إلى الغروب في يوم معين ، فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، ولم يصل صلاة العصر لذلك اليوم ، وجب الإتيان بصلاة العصر . وللمستأجر فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة . وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل ، وإن زادت على الأجرة المسماة .
( مسألة 1140 ) الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه . وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر عن الأداء .
منهج الصالحين — صفحة 272
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٢