تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
المتوجه إلى النائب بالنيابة الذي كان استحبابياً قبل الإجارة وصار وجوبياً بعدها . كما إذا نذر النيابة عن الميت ، فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت والأحوط وجوباً عدم قصد الأوامر المعاملية الناتجة عن الاستئجار . ( مسألة 1122 ) يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، ويراعي في الجهر والإخفات حال الأجير . فالرجل يجهر وجوباً في الصلاة الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة . والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل في الجهرية . ( مسألة 1123 ) لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية أوذي الجبيرة أو المسلوس أو المتيمم أو غيرهم من المضطرين . إلا إذا تعذر غيرهم . ومع التعذر يتعين استئجار من كان عذره واقعياً كذي الجبيرة والمستحاضة . ومن يصلي بالدم المعفو عنه ، لا بما كان عذره ثانوياً كالمتيمم وذي النجاسة الخبثية غير الدم والمسلوس . وأما في صورة التبرع ، فيجزي ما كان من القسم الأول دون الثاني . ( مسألة 1124 ) إن تجدد للأجير العجز ، فلو كان عذره واقعياً ، استمر بعبادته النيابية ، وإن كان عذره ثانوياً انتظر إلى زمان القدرة وإن كان زمن الإجارة محدداً وانتهى مع العجز انفسخت الإجارة ورجع بالأجرة بنسبة ما ترك . ( مسألة 1125 ) إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة . هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك . وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده وتقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضي التقييد ما لم يعلم بعدم حجية ذلك التقييد لعلمه بعدم حجية ذلك التقليد . ( مسألة 1126 ) إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن