يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه . ولكن له أن يتبرع بالقضاء عن الميت مباشرة وكذا إذا كانت الإجارة مطلقة على الأحوط ما لم ينص فيها على عدم المباشرة . ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة إلا إذا أتى ببعض العمل .
( مسألة 1127 ) إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة ، فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها ، لم يجز الإتيان به بعدها . إلا بإذن من المستأجر . وإذا أتى به بعدها بدون إذنه ، لم يستحق الأجرة . وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك .
( مسألة 1128 ) إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل أجزأت الصلاة واستحق الأجير أجرة المثل وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره .
( مسألة 1129 ) إذا لم يتعين العمل من حيث الاشتمال على المستحبات ، يجب الإتيان به على النحو المتعارف ، إذا كان بالغاً إلى حد الشرط الضمني وإلا جاز الاقتصار على الواجب .
( مسألة 1130 ) إذا نسي الأجير بعض المستحبات مما كان مأخوذاً في متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته .
( مسألة 1131 ) إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر ، جاز الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع . هذا إذا لم يمكن الفحص أو تعذر العلم بعد الفحص . وإلا عمل على نتيجة الفحص .
( مسألة 1132 ) يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالًا ، مثل أن ينوي عمّن قصده المستأجر أو صاحب المال أومن اشتملت ذمته بالقضاء عنه إن كان واحداً . أو نحو ذلك .
( مسألة 1133 ) إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع متبرع بذلك ، ففرغت ذمته انفسخت الإجارة . إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان
منهج الصالحين — صفحة 270
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٠