أو تقليداً . وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها وموانعها وقواطعها .
( مسألة 1118 ) إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة مع مقدماتها بحسب حاله . قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها .
( مسألة 1119 ) لو مات الولد الأكبر في حياة أبيه ، لم يجب على الولد الأكبر حال الوفاة القضاء ، وإن كان أحوط استحباباً .
المبحث السادس : صلاة الاستئجار
لا يجوز القضاء في العبادات الواجبة تبرعاً أو استئجاراً عن الأحياء ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعاً وعاجزاً عن المباشرة . فيجب أن يستنيب من يحج عنه . ويجوز التبرع عنهم في المستحبات وخاصة فيما ليس لها مثل عبادي واجب بالأصل ، كقراءة القرآن والزيارة ، وأما ما له في الأصل مثل واجب كالصلاة والصوم الاستحبابيين ، فالأحوط الإتيان بها رجاءاً ويجوز التبرع عن الأموات في الواجبات والمستحبات ، كما يجوز أخذ الأجرة عليهما . وأما إهداء ثواب العمل إلى الأحياء في الواجبات والمستحبات فهو وارد ومشروع حتى فيما إذا أداه الفرد عن نفسه ، إلا أن الأحوط وجوباً في الواجبات إهداء ثوابه بعد الانتهاء من العمل لنفسه .
( مسألة 1120 ) يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير . من دون فرق بين كون المستأجر وصياً أوولياً أو وارثاً أو أجنبياً . إلا أن إهداء الثواب لا يفرغ ذمة الميت وأخذ الأجرة عليه مشكل .
( مسألة 1121 ) يعتبر في الأجير العقل والإيمان والبلوغ على قول مشهور لكن الأقوى خلافه في المميز . ويعتبر أن يكون عارفاً بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل . ويجب أن ينوي بفعله الإتيان بما في ذمة الميت امتثالًا للأمر