تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( مسألة 1110 ) إذا شك في فوات شيء لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز الاقتصار على الأقل . ( مسألة 1111 ) إذا مات معانداً في ترك الصلاة ، كان القضاء عنه مبنياً على الاحتياط الاستحبابي ، بخلاف ما لو مات غير معاند كما لو ترك عمداً ثم تاب ومات قبل أن يدرك القضاء . ( مسألة 1112 ) إذا لم يكن للميت ولي أو وفاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء من أصل المال ، وإن كان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة . بل حتى القاصرين بعد بلوغهم ورشدهم . ( مسألة 1113 ) ما وجب على الولد الأكبر قضاؤه ، يجوز أن يؤديه بنفسه أو باستئجار من ماله ولو باعتبار الحصة الواصلة إليه بالإرث لا من أصل تركه الميت ولا من ثلثه . ( مسألة 1114 ) المراد من الولد الأكبر ، الأسبق في الولادة ، وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً أو أسبق منه في انعقاد النطفة . ولا فرق في ذلك بين الأم الواحدة والمتعددة . كما لا فرق بين التوأمين وغيرهم إذا علمنا أسبقية أحدهما ولو للحظة . ( مسألة 1115 ) لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال . ( مسألة 1116 ) إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها مما يجب قضاؤها عليه أو يستحب ، لم يجب القضاء . كم أنه لو تردد الفائت بين الأقل والأكثر ، لم يجب الأكثر ، وإن استحب احتياطاً لفراغ الذمة . ( مسألة 1117 ) في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً