الإناث . والاختصاص به دون مطلق الولي ، والاختصاص بالأب دون الأم ، وإن كان الأحوط استحباباً في كل ذلك القضاء . ولا شك في استحباب قضاء ما فاته من الصلوات المستحبة بل مطلق العبادات المستحبة . بل استحباب القضاء مع احتمال الفوات وخاصة في الصلوات الواجبة ، ويلحق به احتمال الفساد أيضاً .
( مسألة 1103 ) إذا كان الابن الأكبر حال الموت صبياً أو مجنوناً ، وجب عليه القضاء إذا بلغ وعقل .
( مسألة 1104 ) إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما القضاء على نحو الوجوب الكفائي . بلا فرق بين إمكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه ، كما إذا اتحد .
( مسألة 1105 ) إذا اشتبه الولد الأكبر بين شخصين أو أشخاص بحيث لم يكونوا أنفسهم يعرفون ذلك . ولم تكن هناك بينة أو وثوق يعينه ، فالأحوط الأَولى العمل على نحو الوجوب الكفائي . وإن كان الأقوى جواز العمل على الترجيح أولًا إن وجد .
( مسألة 1106 ) لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه قضاؤه عن غيره لكونه ولداً أكبر لأبيه أو بإجارة أو نذر أو غير ذلك .
( مسألة 1107 ) يجب القضاء على الولد الأكبر ، ولو كان ممنوعاً عن الإرث بقتل أو كفر أورق .
( مسألة 1108 ) إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته . ولا يجب إخراج ذلك من تركة الولد الأكبر .
( مسألة 1109 ) إذا تبرع عن الميت متبرع بالقضاء سقط عن الولي . وكذا إذا استأجره الولي أو وصي الميت أو تبرع بالمال ، وقد عمل الأخير . أما إذا لم يعمل لم يسقط .
منهج الصالحين — صفحة 266
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٦